أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الشهيد تارك الصلاة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الشهيد تارك الصلاة
معلومات عن الفتوى: الشهيد تارك الصلاة
رقم الفتوى :
8755
عنوان الفتوى :
الشهيد تارك الصلاة
القسم التابعة له
:
موضوعات متفرقة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : مات أحد الجنود فى معركة إسلامية ولم يكن يصلى، فهل يغفر الله له ؟
نص الجواب
أجاب : معلوم أن ترك الصلاة ورد فيه حديث مسلم "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" وأحسن ما قيل فيه ما ذكره النووى فى شرح صحيح مسلم "ج 2 ص 70" أن تارك الصلاة إن كان منكرا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين ، خارج من ملة الإسلام ، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه ، وإن كان تركه تكاسلا مع اعتقاده وجوبها ، كما هو حال كثير من الناس ، فقد اختلف العلماء فيه :
فذهب مالك والشافعى رحمهما الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب ، فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزانى المحصن ، ولكنه يقتل بالسيف -لابالرجم- وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مروى عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله ، وبه قال عبد اللّه بن المبارك وإسحاق بن راهويه ، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعى رضوان اللّه عليه . وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزنى صاحب الشافعى رحمهما الله إلى أنه لا يكفر ولا يقتل ، بل يعزر ويحبس حتى يصلى .
احتج من قال بكفره بظاهر الحديث المذكور، وبالقياس على كلمة التوحيد . واحتج من قال لا يقتل بحديث "لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث " وليس فيه الصلاة .
واحتج الجمهور على أنه لا يكفر بقوله تعالى {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشاء} النساء : 48 وبقوله صلى الله عليه وسلم "من قال لا إله إلا الله دخل الجنة" و"من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة" "لا يلقى الله تعالى عبد بهما -أى الشهادتين- غير شاك فيحجب عن الجنة" و"حرم الله النار على من قال لا إله إلا الله " وغير ذلك .
واحتجوا على قتله بقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم } التوبة : 5 وقوله صلى الله عليه وسلم "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا :
لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم " وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة" على معنى أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهى القتل ، أو أنه محمول على المستحل ، أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر، أو أن فعله فعل الكفار. والله أعلم .
وذكر النووى أن الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد، وهو الكفر بالله تعالى، وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بعبدة الأوثان وغيرها من المخلوقات ، مع اعترافهم بالله تعالى ، ككفار قريش ، فيكون الكفر أعم من الشرك ، والله أعلم . وقال الماوردى فى "الأحكام السلطانية " ص 221 :
تارك الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها يسأل عن تركه لها، فإن قال : تركتها لنسيان أمر بها قضاء فى وقت ذكرها، ولم ينتظر بها مثل وقتها ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من نام عن صلاة أو نسيها عنها فليصلها إذا ذكرها ، ولا كفارة لها إلا ذلك " رواه مسلم وإن تركها لمرض صلاها بحسب طاقته من جلوس أو اضطجاع ، قال تعالى {لا يكلف الله نفسا الا وسعها} البقرة : 286 وإن تركها جاحدا لوجوبها كان كافرا ، حكمه حكم المرتد ، يقتل بالردة إذا لم يتب ، وإن تركها استثقالا لفعلها مع اعترافه بوجوبها فقد اختلف الفقهاء فى حكمه ، فذهب أبو حنيفة إلى أنه يضرب فى وقت كل صلاة ولا يقتل . وقال أحمد بن حنبل وطائفة من أصحاب الحديث . يصير بتركها كافرا يقتل بالردة . وذهب الشافعى إلى أنه لا يكفر بتركها ولا يقتل حدا ولا يصير مرتدا .
ولا يقتل إلا بعد الاستتابة ، فإن تاب وأجاب إلى فعلها ترك وأمر بها فإن قال : أصليها فى منزلى وكلت إلى أمانته ولم يجبر على فعلها بمشهد من الناس ، وإن امتنع من التوبة ولم يجب إلى فعل الصلاة قتل بتركها فى الحال على أحد القولين ، وبعد ثلاثة أيام فى القول الثانى ، ويقتل بسيف صبرا . وقال أبو العباس بن سريج ، بقتله ضربا بالخشب حتى يموت ، ويعدل عن السيف ليستدرك التوبة بتطاول المدى .
واختلف أصحاب الشافعى فى وجوب قتله بترك الصلوات الفوائت إذا امتنع من قضائها ، فذهب بعضهم إلى أن قتله بها كالمؤقتات ، وذهب آخرون إلى أنه لا يقتل بها ، لاستقرارها فى الذمة بالفوات ، ويصلى عليه بعد قتله ، ويدفن فى مقابر المسلمين ، لأنه منهم ، ويكون ماله لورثته .
وإذ قد عرفنا حكم ترك الصلاة بأنه يدور بين الكفر والفسق ، فإن الشهيد لو تركها جحدا كان كافرا ، ولا تفيده الشهادة شيئا ، فالجنة ونعيمها للمؤمنين خاصة وإن تركها كسلا كان فاسقا آثما ، يمكن أن يدخل تحت قوله تعالى : {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} وإذا لم يشأ الله له المغفرة يعاقب على ترك الصلاة، وبخاصة اذا علمنا أنها دين له أى حق له ، والحقوق لا تسقط فلابد من قضائها كما قال الترمذى "المواهب اللدنية للقسطلانى ج 2 ص 338" . وقد صح فى الحديث الذى رواه مسلم "يغفر للشهيد كل شىء إلا الدَّيْن " فهل هو عام فى كل دين للّه وللعباد ، أو خاص بدين العباد لا يغفر إلا برده اليهم ؟ .
قال النووى "شرح صحيح مسلم ج 13 ص 29" : وأما قوله صلى الله عليه وسلم "إلا الدين " ففيه تنبيه على جميع حقوق الآدمبين ، وأن الجهاد والشهادة وغيرمما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين ، وإنما يكفر حقوق الله تعالى .
فنرجو أن يغفر الله للشهيد ترك الصلاة ، لأنها ليست دينا وحقا للآدميين ، ولعموم مغفرة ما دون الشرك لمن يشاء .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: